السيد محمد حسن الترحيني العاملي

513

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقيل : لا شفعة هنا ( 1 ) ، لتعذر الأخذ بالثمن ، وعملا برواية لا تخلو عن ضعف ، وقصور عن الدلالة . وعلى الأول ( 2 ) يعتبر قيمته ( 3 ) ( يوم العقد ) ، لأنه ( 4 ) وقت استحقاق الثمن ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الشفعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الشفعة حديث 1 .